الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة كتابية عفيفة، رشيدة، فيجوز عند أبي حنيفة -رحمه الله- أن تزوج نفسها، فإذا حصل منها الإيجاب، ومن الزوج القبول، في حضور شاهدين، صحّ العقد، وراجع الفتوى رقم: 113935
ويجوز عنده أن يكون الشاهدان كتابيين، ففي مختصر القدوري: فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين، جاز عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز. اهـ.
لكن جمهور أهل العلم، على أنّ المرأة لا تزوج نفسها، ولكن يزوجها وليها في حضور شاهدين مسلمين، وهذا هو المفتى به عندنا.
والأولى للمسلم ألا يتزوج غير المسلمة، ولا سيما في هذه الأزمان، حيث يكتنف زواج الكتابيات كثير من المفاسد، والمخاطر، وانظر الفتوى رقم: 5315، والفتوى رقم: 80265.
والله أعلم.