الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم، أن الدين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة, والنقود, وعروض التجارة ونحوها. وبناءً على ذلك, فإنك تُسقِط المبلغ الذي ما زال دينا عليك ( 158 ألفا) فإن بقي بعده نصاب قد حال عليه الحول, فقد وجبت عليك الزكاة.
هذا إذا لم يكن لديك فائض عن حاجتك الأساسية، من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مثل السيارات والمنازل، ونحو ذلك مما يُراد للقنية، وإلا فاجعل ذلك المال مقابل الدين, وأخرج الزكاة عن جميع المبلغ الذي في حسابك بعد أن يحول الحول عليه، من غير أن ينقص عن النصاب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 185447.
والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ.
والله أعلم.