الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر يسير، وضابطه سهل بحمد الله، وليس في ذلك أي تعقيد، وذلك أنه لا يجب عليك أن تنظر وتفتش وتبحث عما إذا كان يخرج منك شيء أو لا، ويسعك أن تبني على الأصل، وتعمل به، وهو عدم خروج شيء منك، وإذا تيقنت يقينا جازما تستطيع أن تحلف عليه أن البول يخرج منك فلك حالان، إحداهما أن تكون تعلم وقتا معينا ينقطع فيه خروج البول، فحينئذ يلزمك الانتظار حتى تتوضأ وتصلي بطهارة صحيحة في ذلك الوقت، وأما إن كنت لا تعلم انقطاعه في زمن معين بأن كان زمن انقطاعه يطول تارة، ويقصر أخرى، ويوجد تارة، ولا يوجد أخرى، ويتقدم تارة، ويتأخر أخرى، فحكمك والحال هذه على ما نرجحه حكم صاحب السلس، فتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولا يضرك ما يخرج منك والحال هذه، وانظر الفتوى رقم: 136434.
وأما إزالة النجاسة إن كان هذا السلس ينقطع فيوجبها الجمهور، ولا يوجبها المالكية، وانظر الفتوى رقم: 75637، وبهذا البيان يتضح لك سهولة الأمر، وأن ضبطه بحمد الله يسير.
والله أعلم.