الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من الجوائز التي ترصدها الشركات والمحلات جائز إذا اشتريت السلعة بمثل ثمنها في السوق، لأن الداخل فيه يدفع ثمنها للحصول على مثمن، وبهذا تخرج هذه المعاملة عن القمار المحرم، وهو ما لا يخلو منه أحد طرفيه من أن يكون غارماً أو غانماً، وللمزيد حول أنواع الجوائز وأحكامها ترجى مراجعة الفتوى رقم:
3817.
والله أعلم.