الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء أسهم الشركات التي يكون في نشاطها معاملات محرمة، ما دام المشتري عالماً بذلك، كما نصت عليه قرارات المجامع الفقهية، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وغيرها من الهيئات الشرعية، وأكثر الفقهاء المعاصرين.
وذهب البعض إلى جواز ذلك مع وجوب التخلص من نسبة الأرباح المتعلقة بالمعاملات المحرمة، فيما يسمى بتطهير الأسهم، وراجع في ذلك الفتاوى التالية: 33029، 66665، 158005، 236962.
وما دامت هذه الشركة لم تقم إلى الآن بالمراهنات والمقامرات ولا غيرها من الأعمال المحرمة، فلا حرج على السائل من الاستفادة بالأرباح التشغيلية التي توزع سنويا. وأما الربح الناتج عن بيع الأسهم، فإن كان من أسباب زيادة سعر السهم – كما هو الغالب - أن الشركة يدخل ضمن نشاطها معاملات محرمة، فإنه يجب تطهير الأسهم بإخراج نسبة من الربح توازي ما تسبب عن وجود هذه الأنشطة المحرمة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 285634.
وعلى ذلك، فإن السائل إن أخذ رأس ماله فقط بعد بيع هذه الأسهم فقد أخذ بالورع والاحتياط لنفسه، وهذا أفضل ولكنه غير واجب، بل يلزمه فقط أن يخرج نسبة التطهير المشار إليها سابقا. هذا مع التوبة من شرائه لأسهم يعلم سلفا أنها مختلطة.
والله أعلم.