الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك طلب منك أن تقرضه الأربعة آلاف يورو، ووافقت على ذلك، فطلب منك تحويلها إليها بالعملة السعودية، فلك عليه أربعة آلاف يورو، ولا عبرة بتذبذب قيمة اليورو مقابل الريال السعودي، ارتفاعا أو انخفاضا، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنقعدة بالكويت بتاريخ 12/1988:
أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار.
وعلى هذا؛ فلك على أخيك أربعة آلاف يورو، وإذا اتفقتما عند السداد على أن يعطيك عملة أخرى غير اليورو كالريال السعودي مثلا، فيعطيك بسعرها يوم السداد؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المسند والمستدرك والسنن، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة -أو قال حين خرج من بيت حفصة- فقلت: يا رسول الله؛ رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء. قال الشوكاني في نيل الأوطار: فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره. اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جوَّز الاعتياض عنه إذا كان بسعر يومه؛ لئلا يربح فيما لم يضمن. وهكذا قد نص أحمد على ذلك في بدل القرض وغيره من الديون إنما يعتاض عنه بسعر يومه؛ لئلا يكون ربحا فيما لا يضمن. اهـ
والله أعلم.