الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت رضعت من زوجة جدك فإنك تعتبر ابنا لها وأخا لكل من ولدته أو أرضعته، وتكون أيضا ابنا لجدك من الرضاع إذا كنت رضعت من إحدى زوجتيه باللبن الناشئ من وطئه.
وبالتالي تصبح أخا لجميع أعمامك وعماتك ولا يجوز لك الزواج من بناتهم، لأنك برضاعك من لبن جدك صرت عماً لهنَّ من الرضاع، وهذا هو ما يسمى عند الفقهاء بلبن الفحل، وقد سبق الجواب عنه في الفتوى رقم:
19852.
وأما الرجل الذي رضع من زوجة جدك، فإن كان قد رضع خمس رضعات مشبعات، فإنه يصبح بذلك أخاً لك ولأعمامك من الرضاعة.
والله أعلم.