الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك نقاطًا نجمل الجواب عنها فيما يلي:
أولًا: مسألة تقدير قيمة الشقة لا يكتفى فيه بوارث واحد، لكن لو تراضى جميع الورثة، وكانوا جميعًا راشدين بالغين، على قسمة ما، ولو دون تقويم، فلا حرج، وهذا ما يسمى بقسمة التراضي والاتفاق، وهي جائزة، قال الباجي في المنتقى: وأما قسمة المراضاة بغير تقويم، ولا تعديل، فهو أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عين له، ويتراضوا به من غير تقويم، ولا تعديل، فهذه القسمة تجوز في المختلف من الأجناس. كما يجوز للوارث البالغ الرشيد التنازل عن حقه في التركة، أو عن بعضه لمن شاء، ولا حرج في ذلك، وينبغي مشافهة أهل العلم حول هذه النقطة، ففيها ما يحتاج الى استفصال.
ثانيًا : مسألة السيارة والجواب عنها: أن الوالد إذا كان قد وهب لك السيارة، وحزتها قبل موته، فهي ملك خاص بك، لا يشاركك فيه أحد من الورثة، وأما لو لم يسلمها لك، بل بقيت معه حتى مات، فتكون تركة تقسم بين الورثة، وإن كان قصده أن تحوزها بعد موته، فتلك وصية، ولا وصية لوارث ما لم يجزها الورثة.
ثالثًا: ما أخبر به الرجل من نية الوالد في تقديم الأرض هدية لأحد الورثة، لا عبرة به، ولا يترتب عليه شيء؛ لأنه لم يفعله حتى مات.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 51921.
والله أعلم.