الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالضرائب والتأمينات التي تفرض على الموظف في راتبه، أو نحوه، لا بأس باشتراط جهة العمل عدم تحمل ذلك عنه، بل يتحمله هو عن نفسه، وفيه تفصيل: فالضرائب منها ما هو مشروع، يجب التزامه وأداؤه. ومنها ما هو محرم، يؤخذ ظلمًا، ولا يلزم المرء دفعه، إلا إذا ألجئ إلى ذلك، فيأثم الآخذ، لا الدافع، وانظر الفتوى رقم: 5107.
وأما التأمين فمنه ما يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، ولو لم يفرض على العامل، كالتأمين التعاوني التكافلي. ومنه ما لا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، وهو التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار، وقد بينا الفرق بينهما في الفتوى رقم: 107270.
والمال المكتسب من العمل، لا حرج في الانتفاع به، إذا كان العمل مباحًا، والموظف يؤديه على الوجه المطلوب.
والله أعلم.