الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرًا على استقامتك على الطاعة، وحرصك على ما يرضي الله، وسؤالك عما تحتاجين إلى معرفة حكمه -حفظك الله، ويسر لك أمرك، وأغناك من فضله، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب-.
ونوصيك بالالتجاء إليه في جميع أمورك، فالخير كله عنده، قال عز وجل: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ {الحجر:21}.
وذراعا المرأة عورة لا يجوز لها كشفهما عند الجمهور، إلا أنه قد رخص بعض الفقهاء من الحنفية في كشف المرأة ذراعيها للحاجة عند مزاولة العمل الذي يحتاج فيه للكشف عن الذراع، قال ابن عابدين: قَالَ الأتقاني: وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى سَاعِدِهَا وَمَرْفِقِهَا؛ لِلْحَاجَةِ إلَى إبْدَائِهِمَا إذَا أَجَرَتْ نَفْسَهَا لِلطَّبْخِ، وَالْخُبْزِ. اهـ.
وإذا احتاجت إلى كشفهما للضرورة، أو الحاجة في التداوي، أجاز لها الفقهاء ذلك لها ذلك؛ بشرط أن يكون الكشف بقدر الحاجة، وأن يستر ما لا يحتاج لكشفه، قال الزركشي في المنثور: قال القفال في فتاويه: والمرأة إذا فصدها أجنبي عند فقد امرأة، أو محرم، لم يجز لها كشف جميع ساعدها, بل عليها أن تلف على يدها ثوبًا، ولا تكشف إلا القدر الذي لا بد من كشفه للفصد, ولو زادت عليه، عصت الله تعالى. اهـ.
وبناء على هذا؛ فإن وجدت عملًا آخر غير هذا العمل، فذلك أفضل، وإلا، فلا حرج عليك في الاستمرار في هذا، ولو مع كشف الذراعين عند الحاجة لذلك، كالتعقيم المذكور هنا.
والله أعلم.