الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالبيع المذكور ليس من بيوع الأجل، وقد حصل القبض حكمًا بتحويل الثمن إلى الحساب المصرفي، فقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا.
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية. اهـ
وإذا لم يكن هناك شرط خيار في البيع، فلا حقّ للمشتري في فسخ البيع لمجرد أنّ السلعة لا تناسبه، دون مسوّغ، كعيب في السلعة، ونحوه.
وعليه؛ فلا تلزمك إقالته من البيع، لكن يستحب لك إقالته، قال البهوتي في الروض المربع: والإقالة مستحبة؛ لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا: من أقال مسلمًا، أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة. اهـ.
وإذا قمت بتحويل الثمن إلى حساب المشتري، فقد برأت ذمتك بذلك.
والله أعلم.