الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلمي أختي السائلة أن الزكاة إنما تجب في النقود بشرطين:
أولهما: أن تبلغ النقود ما يساوي 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة، وهذا ما يُسَمَّى بالنصاب.
وثانيهما: أن يمر الحول بالأشهر الهلالية على ذلك المبلغ.
فانظري في المال الذي عندك ـ سواء ما وهبه لك والدك، أو ما ادخرتِه من راتبك، أو أي نقود أخرى- فإن بلغ نصابا، ثم حال عليه الحول؛ فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5% .
وإن لم يبلغ النصابَ، فلا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول.
وانظري للأهمية، الفتوى رقم: 175377، والفتوى رقم: 104902، والفتوى رقم: 104559 عن شهادات الاستثمار.
والله تعالى أعلم.