الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على كل منهما أن يتوب إلى الله عز وجل، فالزنا جرم عظيم، وكبيرة من كبائر الإثم، وهو أشد وأعظم بحصوله من متزوجة، أو مع متزوجة؛ لما في ذلك من انتهاك عرض الزوج، وراجع الفتوى رقم: 26237.
ولا يجوز له الاستمرار معها على الزنا بحال من الأحوال، فالفقهاء نصوا على أن القتل -وليس التهديد به- لا يبيح الإقدام على الزنا من متزوجة، بينما يبيح الإقدام على النطق بكلمة الكفر.
يقول خليل في مختصره -وهو أحد الكتب المعتمدة في الفقه المالكي- عند كلامه على ما يبيحه الإكراه، وما لا يبيحه: لا قتل المسلم وقطعه، وأن يزني.
معناه أن قتل المسلم، أو قطع جارحة من جوارحه، أو الزنى بزوجته ولو طائعة، لا يسوغه شرعا الإكراه عليه بالقتل، فأحرى ما دونه. فإذا كان لا يسوغه للإنسان تفادي إزهاق روحه هو، فما بالك بروح غيره.
أما تحريضها على الطلاق للزواج منها، فإنه أيضا كبيرة، ومفسدة عظيمة، ولا يسوغ هو الآخر بحال.
فيجب عليه أن يفارقها فورا، ويبتعد عنها ولو أنها انتحرت، فقد جنت على نفسها، ولا يلحقه من ذلك إثم، ولا يجوز لها الانتحار. وإن فعلت، فقد تنتقل به إلى شقاء أعظم. وانظر الفتوى رقم: 10397
وللفائدة، تراجع الفتوى رقم: 3200.
والله أعلم.