الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للعامي الاعتماد على موقع إلكتروني، أو شخصٍ ما، في شأن الفتوى، لمجرد أنه ارتاح له!
فقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم، وانتصب للتدريس والإقراء، وغير ذلك من مناصب العلماء، بمجرد انتسابه.
وإنما الاعتماد في ذلك على أحد أمرين: إما الشهرة، واستفاضة الخبر بكونه أهلا للفتوى، وإما تزكية أهل العلم المشهود لهم بالأهلية.
وأما من جهل حاله، فالراجح أنه لا يجوز استفتاؤه. وهذا هو الحكم أيضا في المواقع الإلكترونية؛ لكونها شخصيات اعتبارية، فما لم يغلب على ظن العامي من حيث الإجمال -وإن جهل الأعيان-: أهلية القائمين عليها للفتوى بإحدى الطريقتين السابقتين، فلا يجوز الاعتماد عليها. وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 199465، 195005.
وعلى ذلك، فلينظر السائل إلى طريقة معرفته لهذا الموقع أو غيره، وهل استفاض عنده الخبر بأهليته، أو زكاه له أهل العلم المؤهلون؟ فإن كان كذلك، فلا حرج عليه في الاعتماد عليه، وإلا فلا.
والله أعلم.