الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر حرج في العرضين المذكورين؛ لأن غاية ما تضمناه هو كون الشركة تحدد أمدًا معينًا لاستيفاء المنفعة، فإن تم استيفاؤها، وإلا فإنها تضيع على صاحبها، ما لم يجدد اشتراكه، وضياع الدقائق عليه بعد انتهاء المدة، لا تأثير له في لزوم مبلغ الاشتراك كله؛ لأن الأجرة تثبت بالتمكين؛ جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع, أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر؛ لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر البدل، أو لأن المنافع تلفت باختياره. اهـ.
وعلى هذا؛ فلا حرج -إن شاء الله- في الاشتراك في ذلك.
وكون الشركة ترحل الدقائق المتبقية عند تجديد الاشتراك، لا يضر؛ إذ لا جهالة، ما دامت الدقائق المتبقية التي ستضاف للجديدة معلومة، وكأن العقد الجديد على المجموع المعلوم.
ومثال ذلك: ما لو فرضنا أنه بقي من دقائق الاشتراك الأول مائة دقيقة لم يستوفها، فقالت له الشركة: إذا جددت الاشتراك، فستحصل على الدقائق المعتادة. ولتفرض كونها ألف دقيقة مثلًا، مع المائة الباقية من الاشتراك الأول، فيكون مجموع دقائقك خلال المدة القادمة للاشتراك ألف ومائة دقيقة، مقابل مبلغ الاشتراك.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 124641.
والله أعلم.