الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد نويت الحج، فلا يجوز لك تجاوز ميقات أهل مصر دون إحرام؛ لأن من قصد مكة مريدًا الحج أو العمرة، وجب عليه أن يحرم من الميقات قبل دخول مكة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عين المواقيت: هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. متفق عليه.
وكان بإمكانك أن تحرمي بعمرة فقط، وتتحللي منها إلى أن يأتي يوم الثامن، فتحرمي أنت وزوجك بالحج من مكان إقامتكم، ولا يلزمكم الخروج إلى التنعيم، أو غيره من الحل.
وبناء عليه؛ فما دمت قد تجاوزت الميقات بغير إحرام، وأحرمت من مكة، فإنه يلزمك دم تذبحينه، وتوزعينه على فقراء الحرم مع التوبة، والاستغفار، جاء في الموسوعة الفقهية: مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ قَاصِدًا الْحَجَّ، أَوِ الْعُمْرَةَ، أَوِ الْقِرَانَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، أَثِمَ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إِلَيْهِ، وَالإْحْرَامُ مِنْهُ. فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ، وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ، سَوَاءٌ تَرَكَ الْعَوْدَ بِعُذْرٍ، أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا عَامِدًا، أَوْ جَاهِلاً، أَوْ نَاسِيًا. لَكِنْ مَنْ تَرَكَ الْعَوْدَ لِعُذْرٍ، لاَ يَأْثَمُ بِتَرْكِ الرُّجُوعِ. وَمِنَ الْعُذْرِ: خَوْفُ فَوَاتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِضِيقِ الْوَقْتِ، أَوِ الْمَرَضِ الشَّاقِّ، أَوْ خَوْفِ فَوَاتِ الرُّفْقَةِ. وَذَلِكَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ. اهــ.
والله أعلم.