الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأرملة وغيرها سواء في اشتراط الولي في عقد النكاح، وليس بينها وبين غيرها فرق إلا في الاستئذان. قال صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " قال الماروذي: سألت أحمدو يحي بن معين عن هذا الحديث:فقالا صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود.
وإذا تزوجت سراً دون ولي فإن نكاحها باطل، لا يصح، وعليها أن تفارقه لعدم وقوع النكاح في محله لافتقاده أحد شروط الصحة وهو الولي. وإذا كان أهلها على قيد الحياة فإن أباها يزوجها، فإن لم يكن أبوها موجوداً فأبناؤها هم أولياؤها إن كانوا رشداء بالغين، وإلا فإخوانها ثم بقية عصبتها.
والله أعلم.