الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم تارك الصلاة والخلاف فيه، قد بيناه في الفتوى رقم: 130853، ولا حرج على من قلد الجمهور في مذهبهم، وهو أن تارك الصلاة ليس خارجا من الملة، ولا يكفر بذلك.
ولو فرض أن الحق في نفس الأمر عند الله تعالى كان خلاف ذلك، فإن المجتهد إذا أصاب فله أجران عند الله يوم القيامة، وإذا أخطأ فلا إثم عليه، وخطؤه مغفور وله أجر باجتهاده، والعامي يقلد من يثق به، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن هذا هو ما يجب عليه، وانظر الفتوى رقم: 169801.
ثم إن علاج الوساوس هو تجاهلها والإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، فعدم استرسالك مع الوساوس هو الصواب، ولا تكون بذلك تاركا للصلاة أصلا، بل صلاتك صحيحة مجزئة، ولا تؤثر في صحتها هذه الوساوس. وانظر لبيان كيفية التعامل مع الوساوس، الفتوى رقم: 134196.
والله أعلم.