الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطيالسة جمع طيلسان، ولم نقف على دليل يفيد النهي عن لبسها, لكن كرهه بعض العلماء، يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد: وأما الطيلسان فلم ينقل عنه أنه لبسه، ولا أحد من أصحابه، بل قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال، فقال: «يخرج معه سبعون ألفًا من يهود أصبهان، عليهم الطيالسة». ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة، فقال: ما أشبههم بيهود خيبر. ومن ها هنا كره لبسها جماعة من السلف والخلف؛ لما روى أبو داود، والحاكم في المستدرك، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تشبه بقوم، فهو منهم». وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من تشبه بقوم غيرنا». انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف: ويكره الطيلسان في أحد الوجهين، قال ابن تميم: وكره السلف الطيلسان، واقتصروا عليه. والوجه الثاني: لا يكره، بل يباح. وقدمه في الرعاية، والآداب. وأطلقهما في الفروع. انتهى.
والطيلسان لا يشبه الغترة, كما سبق في الفتوى رقم: 106788.
والغترة يباح لبسها، ففي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء:
س4: ما هي مكانة الغترة في السنة، هل هي ضرورية؟
ج4: الغترة من أنواع لباس الرأس عند بعض الناس، وهي من أمور العادات، لا العبادات، وليست بضرورية في الدين، ولا بسنة، فمن شاء لبسها، ومن شاء لبس غيرها من عمامة، ونحوها، ومن شاء جمع بينهما، كل ذلك وأمثاله، لا حرج فيه، إلا أنه لا يتشبه في لباسه بالنساء، ولا بالكفار فيما يخصهم. انتهى.
وأما سؤالك الثاني، فيرجى إدخاله مستقلًّا؛ لتتسنى إجابتك عنه، كما هي سياسة الموقع.
والله أعلم.