الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم فيما ذكرته داخل تحت مسألة تقييد المباح، وما تجب طاعة ولي الأمر فيه ظاهرا وباطنا، وما تجب طاعته فيه ظاهرا فقط، وقد بينا ذلك في الفتويين: 137746/ 125687.
وينبه على أن من يقدر المصالح والمفاسد أهل الخبرة والاختصاص، لا آحاد الناس.
وعليه؛ فلو كان الأمر المقيد لتقسيم الفلل، وعدم الإذن في ذلك لمصلحة عامة ظاهرة، أو تنبني عليه مفسدة عامة، فليس لك مخالفته، ولا العمل في ذلك، أو الدلالة عليه، وأما لو لم يكن الأمر كذلك، فلا يلحق المرء إثم لو عمل فيه، أو دل عليه، مع أن المسلم لا ينبغي أن يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة؛ لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه وأحمد. وصححه الألباني.
وأما العمل والتسويق في الجزء غير المقسم فلا حرج فيه من حيث الأصل؛ إذا لم يكن ذلك ممنوعا قانونا. وأما لو كان ممنوعا قانونا، فيكون فيه التفصيل السابق.
والله أعلم.