الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على التأمين ينبني على معرفة نوعه، وهل هو من التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار، وهذا محرم لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر على الاشتراك فيه، فله أن يأخذ منه بقدر ما اشترك به فيه، وفق ما بينا في الفتوى رقم: 124700
أو هو من النوع الجائز، وهو التأمين التعاوني التكافلي: فهذا لا حرج فيه، ولا بأس بالانتفاع بما يعطيه، ولا يجوز التحايل عليه مطلقا ولو بأخذ أدوية للأهل، إن كان لا يشملهم ذلك التأمين، بل يجب الالتزام بشروطه. وما أخذ منه بالحيلة فهو حرام، ويلزم آخذه رده إلى جهة التأمين ولو بطرق غير مباشرة.
ولمعرفة كيفية التمييز بين النوعين، انظر الفتوى رقم: 107270
والله أعلم.