توفي عن زوجة وابنين وثلاث بنات، وهل لمن لم يتزوج أن يأخذ قيمة جهازه؟

8-5-2018 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى :
للميت ابن وبنت لم يتزوجا، والآخرون تزوجوا، وكان الأب قد جهزهم جهاز الزواج، وكان ينوي تجهيز الابن والبنت، فهل يلزم تجهيز الابن والبنت؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة، وثلاث بنات، وابنين، ولم يترك وارثًا غيرهم ـــ كأب، أو أم، أو جد، أو جدة ـــ فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للابنين والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها، سهم واحد، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحدٌ، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 8
زوجة 1

ابنان

3 بنات

4

3

وليس للأولاد الذين لم يتزوجوا أن يأخذوا من التركة أكثر من نصيبهم الشرعي بحجة أن والدهم زوج الآخرين قبل وفاته، وكان ينوي تزويجهم أسوة بالسابقين، وانظر الفتوى رقم: 179159، والفتوى رقم: 70072.

ونلفت نظرك أخيرًا -أخي السائل- إلى أننا سبق أن نبهناك في الفتوى رقم: 372763 على عدم جواز التسمي بأسماء القرآن، ومع ذلك فلا زلت تسمي نفسك باسم: "القرآن"!!

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net