الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت أن هذا الرجل شاذ جنسيًّا، فمساكنته لا تجوز، بل هي شر وبلاء، فيلزم زوجك اجتنابه ومفارقته، وخاصة إن كان كافرًا، فقد ثبت عند أبي داود، والترمذي، عن جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله، ولم؟ قال: لا ترايا ناراهما. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ويحرم السكن مع المشرك، وموالاته موالاة صحبة ومودة، لكن الإحسان إلى الكافر، وبذل المعروف له، جائز، إذا لم يكن حربيًّا. اهـ
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن الاجتماع بأناس لا يصلون الصلوات الخمس، فأجاب بقوله: أما السكن معهم، فلا يجوز للإنسان أن يسكن مع مثل هؤلاء، بل عليه أن يناصحهم، فإن امتثلوا وإلا فيفارقهم، ويلتمس رفقاء غيرهم، يعينونه على الطاعة، فقد قال تعالى: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين}. اهـ.
وأما مجرد الأكل من طعامه، فهو جائز في الأصل، إلا أن يمنع من ذلك مانع شرعي، ولا حرج أيضًا في الاستعانة به في إجراءات استقدامكم، وإن أمكن تحقيق ذلك عن طريق غيره، فهو أولى، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 120080، والفتوى رقم: 249334.
وقبول المساعدة، ونحوها، لا ينافي ما ذكرناه من وجوب الهجر والاجتناب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود في المدينة بيعًا وشراء، ثبت في صحيح البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير.
وننبه إلى خطورة الإقامة في بلاد الكفر، وتحذير العلماء منها لمن لم تكن به ضرورة، أو حاجة إليها، ونرجو للأهمية مطالعة الفتوى رقم 226333.
والله أعلم.