الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في أكثر سن تحيض لها المرأة، فقيل خمسون، وهو معتمد مذهب الحنابلة، وقيل ستون، وقيل لا حد لأكثره، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقول شيخ الإسلام هو الذي نرجحه، ولتنظر الفتوى رقم: 145491.
وعلى هذا القول، فأمك والحال ما ذكر مستحاضة؛ إذ قد تجاوزت مدة ما تراه من الدم خمسة عشر يوما، وهي أكثر مدة الحيض، فعليها أن ترجع إلى عادتها السابقة فتجلسها، وما زاد عليها يكون استحاضة، فإن لم تعرف عادتها السابقة فلتعمل بالتمييز الصالح إن كانت تميز صفة دم الحيض من غيره، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز، فلتجلس ستة أيام أو سبعة بالتحري، وتغتسل بعدها، وتعد ما زاد استحاضة، وتصوم وتصلي في أيام الاستحاضة، وتقضي بعد رمضان الأيام المعدودة حيضا، ولتنظر الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.