الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب ما ذكرته: هو أن التسهيلات التي من صلاحيات المعلم، وفق نظام التعليم، لا حرج عليك في الانتفاع بها، وأما تسهيلات المعلم لك بما تمنعه الجهة التعليمية، فلا يجوز لك الإفادة منها.
وكذلك الشأن في المذاكرة مما أسميته بـ: (ورق الكورسات ) إن كان مأذونا فيه من الجهة التعليمية، فلا حرج، وإلا لم يجز.
ولا جرم أن معرفة ما تأذن فيه الجهة التعليمية مما لا تأذن فيه، تسأل عنه تلك الجهة.
وأما الحضور لدى المحاضر الذي لا تخلو محاضرته مما ينكر شرعا: فإن الأصل هو حرمة حضور مجالس المنكر، إلا لمن يغير المنكر ويزيله، وأما مع بقاء المنكر فلا يجوز ذلك، إلا لحاجة.
وقال ابن تيمية: ولا يجوز لأحد أن يشهد مجالس المنكرات باختياره بغير ضرورة، ورفع إلى عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- قوم شربوا الخمر فأمر بجلدهم، فقي:ل فيهم فلان صائم، فقال: به ابدؤوا، أما سمعت الله تعالى يقول: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم}، فجعل حاضر المنكر كفاعله. اهـ. من مختصر الفتاوى المصرية.
وقال أيضا: وقوله تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم}. فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة، مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم. وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر، لا يجيب دعوتهم، وأمثال ذلك. بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم، أو حضر بغير اختياره. ولهذا يقال: حاضر المنكر كفاعله. وفي الحديث: {من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر}.اهـ. من مجموع الفتاوى.
فإن كانت هناك حاجة لحضور هذه المحاضرات، فيرجى ألا يكون عليك إثم في حضورها، مع السعي في الإنكار والنصح قدر الوسع والطاقة.
والله أعلم.