الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة، كالنقود، وعروض التجارة, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 111959.
وبناء على ذلك؛ فإذا حال الحول على رأس المال، فاعرف قيمة جميع البضائع الموجودة، إضافة إلى ما عندك من نقود، ثم انظر ما عليك من الديون، فأسقطه, فإن بقي بعد ذلك نصاب حال عليه الحول، فقد وجبت عليك الزكاة.
لكن إذا كان عندك مال آخر فائض عن حاجاتك الأساسية، ولا تجب فيه الزكاة -كالسيارات، أو المساكن- فاجعله في مقابل الدين؛ ليسلم المال الزكوي من النقص، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 366892.
وإذا قصدت بالفوائد الربح، فاعلم أنه يضم إلى رأس المال, فيُزكّى معه، سواء تعلّق الأمر بتجارة التقسيط, أو غيرها, وراجع الفتوى رقم: 189239.
والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائةـ.
والله أعلم.