الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للأب أن يعطي الزكاة لولده لفقره في حالة وجوب نفقته عليه، كأن كان الولد صغيراً أو عاجزاً عن الكسب أو كسب ولم يحصل ما يكفيه، لأنه بذلك يُسقط واجباً لزمه فهو يحمي ماله ويقيه.
وعليه.. فإذا كنت قادراً على الكسب ولكن منعك منه التفرغ للعلم وكنت ذا نجابة فيه، فإنه يلزم والدك النفقة عليك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
33326.
ولا يجوز له صرف الزكاة إليك من سهم الفقراء، ولكن يجوز له أن يصرفها إليك من سهم الغارمين -المدينين- ولك بعد ذلك الانتفاع بها، ولك قضاء الدين الذي عليك، سواء كان الدين له أو لغيره، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
28572.
والله أعلم.