الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقطرات الدم المشار إليه، تعتبر دم حيض ما دام أنها سود، ونزلت في الوقت المعتاد للحيض، ولم يقلَّ خروجها عن يوم وليلة. وإذا حكمنا بأنها دم حيض، لم تصح معها الصلاة، وإذا طفت للعمرة قبل الطهر منها، فقد طُفْتِ على غير طهارة أيضا، ولم يصح طوافك في قول جمهور أهل العلم، وإذا رجعتِ إلى بلدك، فإنك لا تزالين على إحرامك حتى تعودي لمكة، وتُتِمِّي عمرتكِ، وإن تعذرت عليك العودة إلى مكة، فإنك تتحللين تحلل المحصر، وقد بينا كيفيته في الفتوى رقم: 287452 إلا إذا كُنْتِ قد اشترطت عند الإحرام أن محلك حيث حُبِسْتِ، فإنك تتحللين بالنية من غير هدي ولا صيام.
ويرى بعض الفقهاء أن الطهارة واجبة للطواف، وليست شرط صحة. فإذا طافت المرأة وهي حائض، صح طوافها.
جاء في الموسوعة الفقهية: فَمَنْ طَافَ مُحْدِثًا، فَطَوَافُهُ بَاطِلٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعَلَيْهِ الْعَوْدُ لأِدَائِهِ إِنْ كَانَ طَوَافًا وَاجِبًا، وَلاَ تَحِل لَهُ النِّسَاءُ إِنْ كَانَ طَوَافَ إِفَاضَةٍ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ. أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَهُوَ صَحِيحٌ، لَكِنْ تَجِبُ إِعَادَتُهُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ، وَإِلاَّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ. اهـ.
وعلى هذا القول فعمرتك قد تمت، ولا نرى حرجا على المرأة في الأخذ بهذا القول، والقول الأول هو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 57239، والفتوى رقم: 7072، والفتوى رقم: 130261.
والله تعالى أعلم.