الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال الأحرار على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويأثم المرء بتركها بدون عذر، فإن كان له عذر فلا إثم عليه، ومن الأعذار التي يجوز لها ترك الجماعة الخوف المظنون ظناً قوياً أو المحقق مما ذكرت في سؤالك لا الخوف المتوهم، قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
وقال الله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 185].
إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والآثار النبوية الدالة على يُسر الشريعة ورفع الحرج فيها، ومن القواعد الفقهية المقررة عند الفقهاء "المشقة تجلب التيسير" و"لا ضرر ولا ضرار"، لكن يجب على الأخ السائل الالتزام بالجماعة عند انتفاء حالة الضرورة المذكورة، وأن يواظب على ما يستطيع المواظبة عليه من الصلوات في جماعة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
11306،
1798،
34242.
والله أعلم.