الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشاب المذكور في السؤال له حكم السفيه، لأنه يضيع المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل، وذلك بإنفاقه في أمر محرم شرعاً، متفق على قبحه بين العقول الصريحة، ومن كان هذا حاله لم يجز تمكينه من ماله ميراثاً كان أو غيره، لقول الله تعالى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً [النساء:5].
إلى أن قال الله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء:6].
فجعل غاية إمساك المال عنهم حصول الرشد ، والذي ينفق أمواله في شرب الخمر وأنواع المعاصي ليس برشيد قطعاً، قال
ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيراً كان أو كبيراً. انتهى.
وقال
ابن قدامة: قال أكثر أهل العلم: الرشد الصلاح في المال، والإنسان إذا كان ينفق ماله في المعاصي كشراء الخمر وآلات اللهو، أو يتوصل به إلى الفساد، فهو غير رشيد لتبذيره ماله، وتضييعه إياه في غير فائدة. انتهى.
علماً بأن الأب هو الذي يتولى مال السفيه، فإن لم يكن له أب فوصيه الذي يوصي الأب به، فإن لم يوص الأب بمن يتولى أمره، فللحاكم أن يعين وصياً أميناً، أو يتولى الحاكم أمره بنفسه أو بنائبه، فإن لم يوجد حاكم، أو وُجد لكن تعطلت وظيفته، فيتولى أمره أحد الأمناء من أقاربه أو غيرهم، هذا إذا كان السفه غير طارئ، فإن كان الشاب المذكور راشداً ثم طرأ عليه السفه فسبيل الحجر عليه يكون عن طريق القاضي، لأن إثبات السفه يحتاج إلى نظر، ونظر القاضي أولى من نظر غيره، وكذا التصرف في ماله مرده إلى الحاكم.
فعلى الإخوة السائلين أن يتبعوا الخطوات التي ذكرناها، فإذا استقر الأمر على من يتولى أمر هذا الشاب، جاز له أن يتصرف في ماله بما يصلحه، سواء كان بالصورة المذكورة أو غيرها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
33965،
27452،
22747.
والله أعلم.