الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أن يعتبر هذا المبلغ جزءا من زكاة مالك، لأن الزكاة يشترط في إجزائها تمليك المستحق لها، وراجع لذلك الفتوى رقم:
16120.
فإذا كان هذا العامل أحد المستحقين للزكاة، فأعطه هذا المبلغ، ثم هو بالخيار، إن شاء دفعه لوزارة العمل، وإن شاء انتفع به في شيء أهم من ذلك بالنسبة له.
وإن كان غير مستحق للزكاة، فلا يجوز إعطاؤه أصلا.
والله أعلم.