الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم المعاصرين إلى تحريم هذه المعاملة؛ لما فيها من الغرر، وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة، قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات، ومما جاء فيه: بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع، والمناقشات المستفيضة، قرَّر: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة، أو شرائها، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع، أو اشتراك سنوي؛ لما فيها من الغرر؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالًا، ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق، يقابله غنم مُحتمل. اهـ.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 373420.
والله أعلم.