الورثة هم: الزوجة والابن والبنتان فقط

30-5-2018 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1(أخ شقيق) العدد 2(ابن أخ شقيق) العدد 3(عم (شقيق للأب)) العدد 3(ابن عم شقيق) العدد 5-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي بعد الثمن لابنه وبنتيه تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن، بل يُحجبُون به حجب حرمان.

فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، لزوجة الميت: ثمنها، أربعة أسهم، وللابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم. وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 × 4 32
زوجة 1 4

ابن

بنتان

7

14

14

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net