الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي بعد الثمن لابنه وبنتيه تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن، بل يُحجبُون به حجب حرمان.
فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، لزوجة الميت: ثمنها، أربعة أسهم، وللابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم. وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 8 × 4 | 32 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 4 |
ابن بنتان |
7 |
14 14 |
والله تعالى أعلم.