الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، وإن كنت تسأل هل تخصم قيمة الدين الذي عليك من مالك الذي وجبت فيه الزكاة؟
فالجواب أنه إذا كانت عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك - كسيارة، أو عقار ونحوه- يمكن أن تجعلها في مقابلة ذلك الدين، فلا تخصم الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة، وأخرج زكاته جميعا، ومقدارها ربع العشر أي 2.5% .
وإن كنت لا تملك مالا زائدا عن حاجتك، فيجوز لك في هذه الحال أن تخصم مقدار الدين الذي عليك من المال الذي وجبت فيه الزكاة، وتخرج زكاة الباقي فقط إن لم يقلَّ عن النصاب.
وانظر الفتوى رقم: 310492، والفتوى رقم: 296284 وكلاهما عن حكم خصم الدين من الزكاة، وانظر أيضا الفتوى رقم: 49483 عن طريقة زكاة الراتب.
والله تعالى أعلم.