الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أن تتبع الرخص إنما يذم إذا كان ديدنا وعادة للشخص، بحيث يأخذ بالأسهل في كل مسألة، وأما من أخذ بالأسهل في مسألة، أو مسألتين، أو نحو ذلك؛ لحاجته لذلك، فلا حرج عليه -إن شاء الله- وهذا هو الضابط ، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 367963 ، والفتوى رقم: 134759 ، والفتوى رقم: 170931.
والله تعالى أعلم.