الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك حتى تتم توبتك أن تتخلص من المال الحرام الذي ربحته عن طريق الربا عالماً بحرمته، وذلك بصرفه في المصالح العامة، كبناء المساجد، والمشافي، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان حين كسب الحرام يعلم تحريمه، فإنه لا يحل له بالتوبة، بل يجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر وأعمال الخير. اهـ.
أمّا المال الذي اكستبته من التجارة الحلال برأس المال الحرام، فهذا مختلف في حكمه بين أهل العلم، فمنهم من يوجب التخلص منه كله، ومنهم من يرى إباحته لمكتسبه، ومنهم من يرى أن يتخلص من نصفه، وهذا هو الأرجح عندنا، وراجع الفتوى رقم: 138376. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 45011.
والله أعلم.