الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالزكاة واجبة في المبلغ الذي أقرضته لأخيك ما دام بالغا النصاب؛ سواء وحده أو بما يضم إليه من نقود لك أو عروض تجارية، والالتزامات المنزلية إن كنت تعني بها النفقة على أهل البيت ونحوها، فهذه لا تُسقط الزكاة عن المبلغ عند حولان الحول، وأما الديون التي عليك فإن كنت تملك أموالا أخرى زائدة عن حاجتك ــ كسيارة أو عقار ــ يمكنك جعلها في مقابلة تلك الديون، فيجب عليك إخراج الزكاة عن كامل المبلغ الواجب إخراج زكاته، وإن كنت لا تملك أموالا أخرى زائدة عن حاجتك، فاخصم تلك الديون التي عليك، فإن بقي ما لا يقل عن النصاب فَزَكِّ، وإلا فلا زكاة عليك. وانظر الفتوى رقم: 111959، والفتوى رقم: 366892. وكلاهما عن زكاة مال من عليه دين.
والله تعالى أعلم.