الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد ذهب بعض العلماء إلى أن نصاب العملات الورقية ينظر فيه إلى الذهب، وليس الفضة.
والمفتى به عندنا أنه يقدر بالأحظّ للفقراء من الذهب أو الفضة، وهذا ما رجحناه في عدة فتاوى، كالفتوى رقم: 326599، والفتوى التي أشرت إليها، وهي برقم: 94761 ، وذكرنا القولين في الفتوى رقم: 138657.
والقول بتقدير النصاب بالذهب دون الفضة هو الذي كنا نميل إليه في فتاوى سابقة، كالفتوى رقم: 40864، وكالفتوى التي أشرت إليها، ورقمها: 98901.
والله تعالى أعلم.