الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة لا يترتب عليها ظهار، ولا تحريم، والجماع الذي حصل بعدها مباح، لا حرج فيه، فالظهار يحصل بتلفظ الزوج لفظًا صريحًا في الظهار، أو لفظًا محتملًا له، مع نية الظهار، وهذا ما لم يحصل في الحال المسؤول عنها، فلا إشكال إذن. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 365188.
والله أعلم.