الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تزوجت الحاضنة بأجنبي من المحضون، سقط حقها في حضانته، والجمهور على أن الحضانة تنتقل لأمّها، فإن لم تكن، فالحضانة لأمّ الأب عند بعض العلماء، وللخالة عند بعضهم، وللأب عند بعضهم.
وفي قول عند الحنابلة، يقدم الأب على من سوى الأمّ، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وعن أحمد: أن أمّ الأب، وأمهاتها، مقدمات على أمّ الأم، فعلى هذه الرواية: يكون الأب أولى بالتقديم؛ لأنهنّ يدلين به، فيكون الأب بعد الأم، ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا، وأن المقدم الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد. وراجع الفتوى رقم: 6256.
وإذا تزوج الأب، لم تسقط حضانته، بل إنّ بعض الفقهاء اشترطوا لانتقال الحضانة للأب أن تكون معه امرأة -كزوجة، أو غيرها-، وراجع الفتوى رقم: 96892.
وإذا استحقّ أحد والدي الطفل الحضانة، فهل له أن يسقطها، ويجعلها لغيره؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، قال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد: .. وقد اختلف الفقهاءُ، هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد، ومالك، وينبني عليهما هل لمن له الحَضانة أن يُسقِطَها فينزل عنها؟ على قولين..
وعند التنازع في مسائل الحضانة، يرجع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها.
والله أعلم.