الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في سؤلك أن النسبة التي تخصصها جهة العمل لصالح الموظف في البند الأول تستثمر "في شكل ودائع بفائدة ثابتة، أو أذون خزانة بفائدة ثابتة، ويتم تسليم المبلغ وأرباحه للموظف بعد فترة معينة، أو عند التقاعد". وهذا يقتضي أن أرباح تلك المبالغ فوائد ربوية محرمة.
وعليه؛ فإذا أعطي الموظف تلك المبالغ فيأخذ النسبة التي وضعتها الشركة فحسب، وما زاد عليها من فوائد ربوية يتخلص منها بدفعها في المصالح العامة؛ كالطرق والمستشفيات، أو يدفعها للفقراء والمساكين، وليس له هو أن ينتفع بها إلا إذا كان فقيرا محتاجا. قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه
وأما بخصوص الموظفين الذين اشتركوا في البند الثاني الذي يقتضي موافقة الموظف على ذلك، واقتطاع نسبة من راتبه تستثمر مع النسبة التي تخصصها جهة العمل، فالقول هنا كالقول فيما سبق من حيث إن للموظف أخذ النسبة التي اقتطعت من راتبه، والتي أضافتها الشركة، وأما ما زاد على ذلك فهو مال حرام ليس له الانتفاع به. هذا مع الإثم لموافقته على تلك المعاملة المحرمة، فليستغفر الله، وليندم عليه، وليعزم ألا يعود إليه.
وراجع الفتوى رقم: 103718.
والله أعلم.