الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالمبلغ المذكور يبلغ النصاب الشرعي في الزكاة، فيجب عليك إخراج زكاته عند حولان الحول على بلوغه النصاب، ومقدارها ربع العشر -أي: 2.5%-، وبما أنه لم يبلغ النصاب دفعة واحدة، وإنما بعد مدة من التجميع، فانظري التاريخ الذي وصل فيه المبلغ النصاب أول مرة، ثم إذا حال الحول على ذلك التاريخ، فأخرجي الزكاة.
وكونك تنفقين منه، هذا لا يضر إلا إذا نقص المبلغ عن النصاب بالإنفاق منه في أثناء الحول، فإن الحول الأول ينقطع، وتستأنفين حولًا جديدًا عندما يبلغ المال النصاب مرة أخرى.
وإن ظهر لك أنك تأخرت في إخراج الزكاة لسنتين، أو أقل، أو أكثر، فأخرجيها الآن.
ولا تسقط الزكاة بالتقادم.
والنصاب هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة.
والله تعالى أعلم.