الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن تعذر عليك معرفة وقت الصلاة بالعلامات التي نصبها الشارع، فلا تصل إلا بعد اليقين بدخول الوقت أو غلبة الظن.
قال ابن قدامة في المغني: إذَا شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ، لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَتَيَقَّنَ دُخُولَهُ، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ، ... اهـ.
وفي الإمساك لك أن تأكل وتشرب حتى تتيقن، أو يغلب على ظنك طلوع الفجر، وإن أمسكت قبل ذلك احتياطا فلا حرج، وفي الإفطار لا تفطر حتى تتيقن، أو يغلب على ظنك غروب الشمس، وقد سبق أن قررنا هذا في عدة فتاوى عن كيفية العمل في الصوم والصلاة إذا اختلفت التقاويم، فانظر الفتوى رقم: 334750، والفتوى رقم: 141185، والفتوى رقم: 258736، ومثلها الفتوى رقم: 217135، وانظري أيضا الفتوى رقم: 162525، والفتوى رقم: 217063 .عن حكم الاعتماد على التقاويم في معرفة أوقات الصلوات.
والله تعالى أعلم.