الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة التي ذكرها السائل لا تخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن تكون الشركة تقتطع جزءاً من الراتب إجبارياً بدون اختيار الموظف وتضعه في بنك بفائدة، فهذا فعل محرم وهو عين الربا.
وبالنسبة للموظف فلا إثم عليه لأنه غير مختار لذلك، وإذا أخذ المال بعد خمسة عشر عاماً فإنه يأخذ ما دفعه هو إلى الشركة فقط، ويتخلص مما زاد على ذلك.
الحالة الثانية: أن تكون الشركة تقتطع جزءاً من الراتب على سبيل القرض وباختيار الموظف ولا تضعه في بنك بفائدة، فهذه المعاملة لا حرج فيها ما لم تكن الزيادة المدفوعة بعد خمسة عشر عاماً مشروطة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
13542.
والله أعلم.