الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من أصحاب الفروض إلا أخاه من الأم، فإن له السدس فرضًا؛ لقول الله تعالى في ولد الأم: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}، والباقي يأخذه أبناءُ أبناءِ عمِّ أبيه الذين وصفتهم بأنهم أحفاد إخوة الجد، هذا إن كانوا أبناء ابن عم شقيق، أو أبناء ابن عم من الأب، فيأخذون الباقي تعصيبًا بينهم بالسوية.
ومن كان منهم ابن ابن عم من الأم، فإنه لا يرث، وكذا حفيدات إخوة جده، أي بنات ابن عم أبيه، فإنه ليس لهن شيء، سواء كن بنات ابن عم أبيه الشقيق، أم من الأب، أم من الأم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها؛ حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي -إذن- قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم.