الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما التشهد الأول فإنه يؤتى فيه بلفظ التشهد دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمهور، واستحب الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وعلى كل حال فتركها في هذا الموضع لا يضر.
وأما التشهد الأخير، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه واجبة عند الشافعية والحنابلة، وتحصل بقول: اللهم صل على محمد. وكمالها الصلاة الإبراهيمية، والذي نتصوره أنه لا يشق على تلك الفتاة الإتيان بهذا اللفظ بعد المجزئ من التشهد، فإذا أتت بالتشهد المجزئ ثم قالت: اللهم صل على محمد. كانت آتية بالواجب، ولا يجب عليها الزيادة على ذلك، ولها أن تقتصر على هذا القدر ريثما تتعلم وتحفظ الصيغة الأفضل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولتنظر الفتوى رقم: 131815. فإن تركت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فصلاتها صحيحة عند من لا يوجبها، غير صحيحة عند من يوجبها، وهو المفتى به عندنا، والذي نرى أن الخطب -كما ذكرنا- يسير، وأن القدر المجزئ منها سهل يسير تعلمه، فلا حاجة إلى تركها.
والله أعلم.