الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة لا تحتاج إلى استئجار مثل هذا المحل، فإن بذل المال لأحد العاملين في الشركة للقيام بذلك يعد من الرشوة المحرمة، وأكل المال بالباطل. وأما إن كانت الشركة تحتاج إلى ذلك، فلا يعتبر بذل المال لمن سعى لإتمام التعاقد رشوة محرمة، ولكن إذا كان هذا الساعي يعمل في الشركة، فلا يجوز له أخذ هذه العمولة دون علم شركته، إذا كان ذلك من جملة عمله فيها، ويتقاضى عليه راتبا؛ لكون ذلك حينئذ من هدايا العمال. وانظر للفائدة الفتاوى التالية: 191165، 102230، 267049.
والله أعلم.