الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة -وهي الذهب، والفضة، النقود، وعروض التجارة- دون الأموال الظاهرة -كالزرع، والثمار، والماشية-، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم. فقد روى مالك في الموطأ، والشافعي، وابن أبي شيبة، وصححه الألباني، عن عثمان -رضي الله عنه- أنه كان يخطب فيقول: هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دَين، فليقض دينه، ثم لْيُزَكِّ.
وعلى هذا؛ فإن كان الدَّين الذي عليك يستغرق ما بيدك من ذهب، أو نقود، ولا يبقى بعده ما يبلغ نصابًا، فلا زكاة عليك، وانظر الفتاوى رقم: 6336 - 6367 - 11338.
والله أعلم.