الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصورة محل إشكال وخلاف! ويمكن تصحيحها على قول بعض أهل العلم، بأحد طريقين:
- الأول: أن تعطي الفقير هذا المال عن أحد من أهل الزكاة، بنية الرجوع عليه بها. فإن أجاز ذلك صحت، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: الصحيح أن الإنسان لو دفع عن غيره زكاة وأجازه الغير، فإن الصحيح جواز ذلك. اهـ.
وسئل الشيخ سليمان الماجد: أن أحد الإخوة يعرف بتتبع محتاجي الزكاة، ويسأل عن دفع مبلغ لمحتاج من حسابه الخاص لغلبة ظنه بتوفر المبلغ ممن يعطونه زكواتهم. فما الحكم؟
فأجاب بقوله: يجوز دفع المال في مصرف الزكاة بنيتها مع الرجوع على أهلها، وهو اختيار العلامة ابن عثيمين. اهـ.
- والثاني: أن تقرض الفقير هذا المبلغ قرضا حقيقيا، ثم إن أعطاك أحد المزكين ماله، استأذنته في أخذه لنفسك قضاء عن دين هذا الفقير. وهذا على قول من صحح دفع الزكاة للمالك بغير إذن الفقير الغارم. قال المرداوي في الإنصاف: لو دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير، فالصحيح من المذهب، أنه يصح ... وكلام الشيخ تقي الدين يقتضيه. اهـ.
وقال الحجاوي في الإقناع: إن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير صح، كما أن للإمام قضاء الدين عن الحي من الزكاة بلا وكالة. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 43511.
والله أعلم.