الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتجارة عبر شبكة الإنترنت جائزة في الجملة في غير الذهب والفضة، ولذلك ضوابط وشروط مذكورة في الفتوى رقم:
23846، والفتوى رقم:
32861.
ومعنى قولنا جائزة أي أن العقد صحيح، إذا تم الإيجاب والقبول دون أن يفصل بينهما وقت يعد فاصلاً عرفاً.
والله أعلم.